المؤسسة المصرية للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النفقة

اذهب الى الأسفل

النفقة Empty النفقة

مُساهمة من طرف mohmadabdelazez الجمعة أكتوبر 16, 2009 5:44 am

نفقة الاولاد الصغار
1-
النص القانونى :
(
مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
.
"
اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية
.
وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى انتتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراعلى الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلمالملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه
.
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولادهالعيش في المستوى اللائق بأمثالهم
.
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخامتناعه عن الانفاق عليهم
.
2-
الاصل ان نفقة الصغير في ماله ان كان له مال
:
نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية وهذا يتفق مع الاصلالشرعى على ان نفقة الانسان في مالة فمن كان له مال لاتجب نفقته على غيره سواء كانصغير او كبيرا او اثنى لان نفقة الاقارب تجب للحاجة فأذا لم يكن القريب محتاجالاتجب نفقته على غيره
.
3-
الاصل الشرعى لنفقة الاولاد الصغار على ابيهم
:
لاخلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الاولاد الصغار على الاباء فقد ثبت وجوب هذهالنفقة بنصوص من الكتاب والسنة
.
فقد قال تعالى (( وعلى المولود له رزقهنوكسوتهم بالمعروف
))
فالمولود له الاب ولما ثبت رزق الوالدات على الاب بسببالولد وجب عليه رزق الولد بطريق الاولى
.
وماروى من ان هندا بنت عتبة زوجة اابىسفيان قالت يارسول الله " ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى مايكفينى وولدى الامااخذ منه وهو لايعلم فقال عليه السلام ( خذى مايكفيك وولدك بالمعروف
)
4-
نفقةالصغير تكون على ابيه اذا لم يكن له مال
:-
نصت المادة كما رأينا على انه لم يكنللصغير مال فنفقته على ابيه وهذا يتفق مع الاصل الشرعى انه لايشارك الاب في نفقةولده احد والمراد بالولد المباشر لا من دونة لان الاولاد جزء منه فالانفاق عليهمكالانفاق على نفسة لان الاب يتص بانتساب اولاده اليه لايشاركة احد في ذلك وهو غنميختص به فيتحمل غرم النفقة .وقد جعل النص نفقة الصغير على ابية حتى بلوغة الخامسةعشرة وتحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لانه الاصل في التقويم الشرعى مالميرد نص على خلافه
.
والسن المذكورة هى اقصى سن البلوغ وثبوت الولادية على النفسواهلية التقاضى طبقا للرأى الراجح في المذهب الحنفى
.
وقد احسن القانون ةبالزامبنفقة ولده حتى هذه السن لان الولد قبلها ينبغى ان يكون مشغولا بطلب الحد الانى منالعلم الاساس سواء في ذلك النظرى او الذى يؤهلة لاحتراف مهنة فينبغى الا يكلف قبلهذه السن بالخروج للتكسب والاحتراف ولو كان بالغا او قادرا على الكسب
.
وتجبالنفقة على الاب ولو كان مختلفا مع ابنه في الدين لانة لا يشترط اتحاد الدين فيالنفقة الولادة لان سبب وجوبها الولادة وبها تثبت الجزئية والبعضية وهذه لاتختلفبأختلاف الدين ولاعبرة فيها بألارث .ولان الفرع جزء من الاصل وجزء الانسان في معنىنفسه فكما لاتمتنع النفقة على نفسة بالكفر فكذلك لاتمتنع على جزئه
.
5-
على منتجب نفقة الصغير في حالة اعسار الاباو عجزه او عدم وجوده
.
نصت المادة على انهاذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية ولكنها لم تبين من تجب عليه نفقته اذا كانالاب معسرا او عاجزا عن الكسب او غير موجود وعلى هذا يتعين الرجوع في هذا الصددللرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيةوالمنصوص عليه في المذهب الحنفى انه اذا كان الاب معسرا ولكنة قادرا على الكسب اوكان قادرا على الكسب ولكنة لا يكسب بالفعل لعدم وجود عمل له فلا ينتقل وجوب النفقةالى غيره بل بيقى الوجوب عليه ولكنه لايكلف بالاداء بل تكلف الام بالانفاق ان كانلها مال ويكون ماتنفقه دينا على الاب ترجع به عليه اذا ايسر لانها اولى بالتحمل منسائر الاقارب فان لم يكن للآم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهوالجد لاب بالانفاق ليرجع على الاب اذا ايسر كذلك
.
اما اذا كان الاب معسرا عاجزاعن الكسب كان يكون مريضا بمرض مزمن يقعده عن الكسب بحيث تكون نفقته على غيره منالاصول او الفروع فأنه في هذه الحالة يعتبر في حكم الميت ويسقط وجوب النفقة وينتقلالوجوب الى من يليه في الترتيب لانة لايسوغ عقلا ان توجب عليه نفقة غيره وهو يأخذنفقة من غيره
.
6-
اذا كان مال الصغير حاضرا في يد الاب انفق منه عليه وينبغى انيشهد على ذلك اذ لو لم يشهد فمن الجائز ان ينكر الصبى اذا بلغ ويقول ان الاب انفقمن مال نفسه لامن ماله فيصدقه القاضى لان الظاهر ان الرجل الموسر ينفق على ولده منمال نفسه وان كان لولده فكان الظاهر شاهدا للولد فيبطل حق الاب
.
وان كان مالالصغير في بلد اخر ينفق الاب من مال نفسه بامر القاضى اياه بالانفاق ليرجع علىالابن او يشهد انه ينفق من مال نفسه ليرجع به في مال ولده ليمكنه الرجوع لما ذكرناان الظاهر ان الانسان يتبرع بالانفاق من مال نفسه على ولده فاذا امر القاضىبالانفاق من ماله ليرجع او اشهد على انه انفق ليرجع فقد بطل الظاهر وتبين انه انماانفق من ماله على طريق القرض وهو يملك اقراض ماله فيمكنه الرجوع
.
1-
انواع نفقةالصغير
:
اقتصرت المادة 17 مكررا ثانيا ) على النص على التزام الاب بنفقة صغيرهاذا لم يكن للصغير مال دون ان تعدد انواع النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنىومصاريف التعليم فقط ولاينال من ذلك ان النص جرى على الزام الاب بمصاريف تعليمالابن الكبير العاجز عن الكسب دون الابن الصغير لان وجوبها للاخير اولى
.
والنفقة شرعا هى الطعام والكسوة والسكنى وفى العرف الطارىء في لسان اهل الشرعهى الطعام فقط ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضى المغابرة فنجد كثيرامن الفقهاء يقولون مثلا تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى فيجعلونهاشيئا اخر غير الكسوة والسكنى
.
وعلى ذلك اذا اطلق لفظ النفقة فأنه لايشمل سوىالطعام والكسوة والسكنى دون غيرها من انواع النفقة
.
غير ان الفقهاء يدخلون فينفقة الصغير انواعا اخرى هى بدل الفرش والغطاء واجر الحضانة واجر خادم وقد جاءبالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيبالمحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ( الملغى ) ماياتى
:
ثانيا :- شمولنفقة الزوجية لنفقة الطاعم وبدل الكسوة واجرتى المسكن والخادم وشمول نفقة الصغيرلذلك ولاجرتى الحضانة والرضاع
.
وعلى ذلك تكون انواع نفقة الصغير كالاتى
:-
1-
الطعام
:
وقد جرى القضاء على فرض نفقة الطعام شهريا لمن في يده الصغيركما سنرى
.
واذا كان الصغير في سن الارضاع وهو حولان فانة يستحق نفقة طعام تفرضله بجانب اجر الارضاع وتسمى بدل اصلاح شأن
.
وقد جرى القضاء على ذلك
.
(
شبينالكوم الابتدائية – جلسة 25/10/1986 – الدعوى 111 لسنة 1986 كلى مستأنف – قسم اولبندر طنطا – جلسة 24/4/1988 – الدعوى 379 لسنة 1985
)
2-
الكسوة
:-
جرت عادةالفقهاء على فرض كسوة للصغير كل اربعة اشهر اى ثلاثة مرات في السنة وقد جرى القضاءعلى فرض مبلغ شهرى للكسوة
.
(
طنطا الابتدائية بتاريخ 2/2/1967 – الدعوى رقم 222لسنة 1966 كلى مستانف
)
3-
بدل الفرش والغطاء
:-
يجب للصغير على ابيه فرشهوغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فانة يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجبللصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا اذ المعروف عادة والمقرر طبيعة ان الطفل يجب انيكون في مهد خاص يناسب حالته لايشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا ايضا ماتمليه المبادىء الصحية
.
وقد جرى القضاء على فرض مبلغ يسير شهريا لبدل فرش وغطاءالصغير يضاف الى نفقته
.
(
شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية – 3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986قسم اول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985
)
4-
اجر الخادم
:
اذا احتاج الصغير الى خادم للقيام بشئونة فان اجر الخادم يكون من كفايتهويلتزم به الاب اذا كان مثله ممن يخدم اولاده فاذا كان الصغير في يد حاضنتهاالمفروض لها اجر خادم فانه لايفرض للصغير اجر خادم الا اذا كانت حالته تسمح بأكثرمن خادم واذا كان للاب اكثر من ولد لايكفيهم خادم واحد فانه يجوز فرض اجر اكثر منخادم للاولاد اذا كانت حالته تسمح بذلك
.
وتقدير ما اذا كان الاولاد يحتاجون الىاكثر من خادم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع
.
(
راجع في اجرالخادم – الكتاب الثانى بند 102
)
5-
مصاريف العلاج
:-
لم تنص المادة 18مكررا ثانيا المضافة الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الزام الاب مصاريف علاج الصغير كما فعلت المادة الاولى من القانون رقم 25لسنة 1920 المستبدلة بالقانون المذكور بالنسبة لمصاريف علاج الزوجة نصت على الزامالزوج بها ومن ثن يتعن الرجوع في ذلك الى الرأى الراجح في المذهب الحنفى عملابالمادة الثالثة من قانون اصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعضاوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية
.
وبالرجوع الى المذهب الحنفىنجد ان العلامة ابن عابدين ذكر في حاشيته انه لم ير من ذكر وجوب اجر الطبيب وثمنالادوية على الوالد لابنه وانما ذكروا عدم الوجوب للزوجة
.
والذى نراه مع البعضان مصاريف العلاج لاغنى عنها للصغير وللاقارب المستحقين للنفقة عامة فهى بهذهالمثابة تدخل ضمن الحاجات التى مناط فرض نفقة الاقارب فتكون اذن من جملة الكفايةوتجب للقريب على قريبة النفقة Lol
mohmadabdelazez
mohmadabdelazez
Admin

عدد المساهمات : 274
نقاط : 108182
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 42

بطاقة الشخصية
محمد:

https://eegyptianlaw.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى